السيد محمد حسن الترحيني العاملي
652
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الشجة فذهب عقله ( ولو عاد العقل بعد ذهابه ) وأخذ ديته ( لم تستعد الدية ) ( 1 ) لأنه هبة من اللّه تعالى مجددة ( إن حكم أهل الخبرة ( 2 ) بذهابه بالكلية ) أما مع الشك في ذهابه فالحكومة . [ الثاني - السمع وفيه الدية ] ( الثاني - السمع ( 3 ) وفيه الدية ) إذا ذهب من الأذنين معا ( مع اليأس ) من عوده ( ولو رجا ) أهل الخبرة ( عوده ) ولو بعد مدة ( انتظر ، فإن لم يعد فالدية ) كاملة ( وإن عاد فالأرش ) لنقصه زمن فواته ( ولو تنازعا في ذهابه ) فادعاه المجني عليه وأنكره الجاني ، أو قال : لا أعلم صدقه وحصل الشك في ذهابه ( اعتبر حاله عند الصوت العظيم ، والرعد القوي ، والصيحة عند غفلته ، فإن تحقق ) الأمر بالذهاب وعدمه حكم بموجبه ( وإلا حلف القسامة ) ( 4 ) وحكم له ، والكلام في ذهابه بشجة
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب ديات المنافع حديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات المنافع حديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب ديات المنافع حديث 1 .